المادة رقم 3 من قرار رقم (95) لسنة 1995م بشأن إنشاء الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق

تعيين مديراً عاماً للصندوق
يعين مجلس الإدارة مديراً عاماً للصندوق، يكون مسؤولاً عن أعمال الصندوق وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة.