المادة رقم 4 من قرار رقم (95) لسنة 1995م بشأن إنشاء الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق

أسباب مطالبة الصندوق
يقوم الصندوق بتعويض المصاب الذي يستحق تعويضاً بموجب الأمر رقم (544) لسنة 1976 والأمر رقم (677) لسنة 1976، المشار إليهما والذي لا يستطيع مطالبة المؤمن بالتعويض لأحد الأسباب التالية:
1- عدم معرفة السائق المسؤول عن التعويض.
2- عدم وجود تأمين للسائق أو إن التأمين الذي كان لديه لا يغطي الالتزامات المترتبة على الحادث.
3- المؤمن تحت التصفية.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية