المادة رقم 5 من قرار رقم (95) لسنة 1995م بشأن إنشاء الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق

طريقة الحصول على التعويض
يحق للمصاب في الحالات المشار إليها في المادة السابقة الحصول على التعويض من الصندوق بنفس الطريقة التي كان يحق له فيها الحصول عليه من المؤمن، كما يلتزم الصندوق بدفع نفقات علاج المصاب في المستشفى.