المادة رقم 7 من قرار رقم (95) لسنة 1995م بشأن إنشاء الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق

الرجوع على الغير
يحق للصندوق الرجوع على السائق الغير مؤمن أو الذي لديه تأمين لا يغطي الالتزامات المترتبة على الحادث بالمبالغ المدفوعة من قبله لصالح المتضرر من الحادث.
تطبيقات قضائية

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية