المادة رقم 8 من قرار رقم (95) لسنة 1995م بشأن إنشاء الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق
حالات إعتبار الصندوق من دائني المؤمن تجاه المصفي إذا تحمل الصندوق التزاماً بمقتضى المادة (4) فقرة (3) اعتبر الصندوق تجاه المصفي دائناً من دائني المؤمن بقدر مبلغ الالتزام.