المادة رقم 9 من قرار رقم (95) لسنة 1995م بشأن إنشاء الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق

إقامة دعوى التعويضات
تقام دعاوي التعويض ضد الصندوق بما فيها طلب دفع مدفوعات مستعجلة طبقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها في المحاكم.