المادة رقم 10 من قرار رقم (95) لسنة 1995م بشأن إنشاء الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق

موارد الصندوق
تتكون موارد الصندوق من:
1- نسبة من رسوم التأمين تحدد بقرار من وزير المالية تقوم شركات التأمين بتحويلها للصندوق في المواعيد المحددة.
2- المبالغ المتحصلة من مساهمة الهيئات والمؤسسات المعفاة من واجب التأمين.
3- المبالغ التي يدفعها الصندوق الحالي من الأقساط التي يحصلها من المؤمنين على مركباتهم المسجلة في الضفة الغربية.