المادة رقم 11 من قرار رقم (95) لسنة 1995م بشأن إنشاء الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق

صلاحية إصدار النظام الداخلي والتشريعات التنفيذية
لوزير المالية إصدار النظام الداخلي للصندوق وجميع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.