نظام رقم (6) لسنة 2024م بتعديل نظام ترخيص المحطات الإذاعية والتلفزيونية الأرضية والفضائية وشركات خدمات البث الفضائي ومكاتب المحطات الفضائية والإنتاج الإعلامي رقم (18) لسنة 2018م.
السنة
2024
الرقم
6
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
نظام
التصينف الموضوعي
الاتصالات السلكية واللاسلكية
تصنيف موضوعي - فرعي
الإعلام
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 219 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 29