العنوان
تعليمات الإقرار عن الأموال المنقولة عبر الحدود رقم (1) لسنة 2024م.
السنة
2024
الرقم
1
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
تعليمات
التصينف الموضوعي
القانون الجنائي
تصنيف موضوعي - فرعي
غسل الأموال
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 219 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 34
تاريخ النشر
2024-10-24