المادة رقم 1 من قانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة 1952م

التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون الكاتب العدل لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.