المادة رقم 2 من قانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة 1952م

التعاريف
الكاتب العدل هو الكاتب العمومي المكلف بإجراء المعاملات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر.