المادة رقم 3 من قانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة 1952م

القيام بوظيفة الكاتب العدل
1- يقوم بوظيفة الكاتب العدل أي موظف عين كاتب عدل وأي شخص يعين بمقتضى أنظمة الموظفين ليقوم بواجبات الكاتب العدل، ويعتبر كل من المذكورين أحد موظفي الحكومة ذوي الراتب. وإذا لم يكن قد عين موظف للقيام بهذه الواجبات يتولى القيام بها رئيس كتاب المحكمة البدائية، وفي المحال التي لا يوجد فيها محكمة بدائية يقوم بهذه الوظيفة رئيس كتاب المحكمة الصلحية، وفي حال غياب الكاتب العدل يتولى عمله رئيس الكتاب أو الموظف الذي ينتدبه رئيس المحكمة أو قاضي الصلح من موظفي المحكمة.
2- يقوم بوظيفة الكاتب العدل خارج المملكة الأردنية الهاشمية قناصلها.
3- تشمل كلمة (قنصل) وزراء المملكة الأردنية المفوضين والقائمين بأعمال هذه المفوضيات ومستشاريها.