المادة رقم 4 من قانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة 1952م

الدفاتر والاختبارات
1- يستعمل الكاتب العدل ما يلزم من الدفاتر لتنظيم المعاملات وتسجيلها ويحفظ ضمن اضبارات مرقمة بحسب التواريخ النسخ الأصلية للأوراق التي ينظمها بنفسه بعد أن يكون قد سجلها بدفترها المختص بها، كما يحفظ ضمن الاضبارات المذكورة صورة موقعة بإمضاء المترجم إذا كانت الأوراق التي قدمت إليه بغير العربية، ويحفظ فيها أيضاً النسخ الأصلية لجميع الأوراق التي جرى تنظيمها في الخارج وقدمت إليه مثل أوراق الإخطار والإخبار والضبوط بأنواعها وصكوك الصلح والتحكيم والكشف والشهادة والتقارير الخطية والشفهية.
2- يجب أن تكون دفاتر الكاتب العدل بريئة من كل حك ومحو وتحشية وفواصل وأن تكون واضحة الخط وأن تكتب الأرقام بالحروف وأن يذكر في نهاية كل صفحة أنها انتهت. والكلمات المغلوطة تشطب بخط أحمر على وجه تبقى معه مقروءة والكلمات والعبارات التي يجب إضافتها تدرج في الحاشية ويشار بالرقم إلى المحل الذي كان يجب أن تدرج فيه وتوقع من الكاتب العدل والمتعاقدين والشهود.
3- تعطي وزارة العدل ختماً رسمياً لكل كاتب عدل.