المادة رقم 6 من قانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة 1952م

اختصاصات الكاتب العدل
يدخل في اختصاص الكاتب العدل ما يلي:
1- أن ينظم بذاته جميع العقود لمصلحة الأفراد والأشخاص المعنويين وأن يوثق هذه العقود بختمه الرسمي لتكون لها صبغة رسمية فيحفظ الأصل عنده ويسلم نسخاً منها إلى المتعاقدين.
2- أن يسجل العقود التي نظمها من لهم علاقة بها وأن يصدق تواريخها والتواقيع التي عليها ويحفظها عنده ويسلم نسخاً منها لذوي العلاقة بها عند طلبهم ذلك.
3- أن يصدق على صحة ترجمة الصكوك التي تبرز إليه أياً كانت لغتها.
4- أن يقوم بإجراء التبليغات التي يطلب إليه الأفراد والأشخاص المعنويون إجراءها.
5-أن يقوم بإجراء أية معاملة -غير ما ذكر- ويأمره القانون بإجرائها.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية