المادة رقم 7 من قانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة 1952م

المحظورات
1- يحظر على الكاتب العدل أن ينظم أو يصدق أوراقاً تحتوي على عبارات تخالف الدستور والنظام العام والآداب.
2- يحظر على الكاتب العدل أن ينظم سنداً بتحويل كل أو أكثر محتويات مخزن تاجر آخر أو يصدق على سند كهذا ما لم يعلن ذلك التاجر عن عزمه هذا في جريدة منتشرة في المملكة الأردنية الهاشمية قبل تنظيم السند أو التصديق عليه بثمانية أيام على الأقل.