المادة رقم 8 من قانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة 1952م

قيود تنظيم وتصديق العقود
يحظر على الكاتب العدل تنظيم وتصديق أي عقد فيه منفعة شخصية له أو لأي واحد من أصوله وفروعه وزوجته، كما يحظر عليه قبول أي واحد من المذكورين كمعرف أو شاهد أو خبير أو كفيل.
ينظم ويصدق العقود المختصة بالكاتب العدل أو أي من أقاربه المذكورين آنفاً أي موظف ينتدبه رئيس المحكمة أو قاضي الصلح الذي يكون ضمن دائرة اختصاصه.