المادة رقم 9 من قانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة 1952م

العقوبات
يحكم بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير على الكاتب العدل الذي يثبت عليه أنه ارتكب فعلاً من الأفعال المبينة في المادة السابقة أو أنه باح بأمر يختص بأحد الناس إلى غيره أو أنه أعطى صورة عن قيد لغير من له علاقة به أو أنه لم يراع القواعد العمومية المتعلقة بتنظيم العقود وتصديقها أو أنه لم يثبت من هوية المتعاقدين ورغباتهم وصلاحياتهم في تنظيم العقود التي يطلبون تنظيمها ومن موافقتها لأحكام القوانين أو أنه خالف غير ذلك من الأحكام المدرجة في هذا القانون.