المادة رقم 10 من قانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة 1952م

الإحتيال
إذا طلب إلى الكاتب العدل أن ينظم سنداً أو يصدق عليه واشتبه من محتوياته أو من الظروف المتعلقة به أنه قصد به الاحتيال، فعليه أن يرفض تنظيمه أو التصديق عليه وأن يبلغ الأمر إلى رئيس المحكمة وعلى الرئيس أن يدعو الفريقين لأن يحضرا أمامه ويستوضحهما ويقوم بصورة عامة بالتحقيق الذي يراه لازماً للتثبت من صحة المعاملة وله بعد ذلك أن يسمح بتنظيم السند أو التصديق عليه أو أن يرفض ذلك.