المادة رقم 13 من قانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة 1952م

قراءة العقود
يجب على الكاتب العدل أن يقرأ العقود التي ينظمها بنفسه على ذوي العلاقة وأمام شاهدين على الأقل ويشير في عبارة التصديق إلى أن القراءة وقعت بالفعل.