المادة رقم 14 من قانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة 1952م

طلب معرفين
يطلب الكاتب العدل إلى أصحاب المعاملة غير المعروفين منه الذين يطلبون التصديق على تواقيعهم وأختامهم إحضار شخصين يعرفان بهم وإذا لم يقتنع بالمعرفين المذكورين فله أن يطلب إحضار غيرهما ويكلفهم إحضار جميع الأدلة الممكنة.