المادة رقم 15 من قانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة 1952م

طلب الترجمان
إذا كان الكاتب العدل يجهل لغة أحد من ذوي العلاقة فيكلف ترجماناً بترجمة بياناته ويستمع إليها في حضور ذوي العلاقة وأمام الشهود. وعليه أن يدرج ما ذكر في الأوراق التي ينظمها أو يصدق عليها وله أن يقدر أجور المترجم ويأمر صاحب العلاقة بدفعها إليه.