المادة رقم 16 من قانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة 1952م

الأقيون
إذا كان ذوو العلاقة والشهود والمعرفون يجهلون الكتابة وليس لهم أختام فعلى الكاتب العدل أن يذكر ذلك بوضوح ويوقعه ثم يأخذ بصمات إبهاماتهم.