المادة رقم 19 من قانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة 1952م

طلب الصور
يحق لذوي العلاقة أن يطلبوا إعطاءهم صورة عن أية ورقة محفوظة في إضبارة الكاتب العدل أو مسجلة في دفتره ويحظر عليه أن يعطي ما عداهم شيئاً مما ذكر ما لم يأمر رئيس المحكمة أو قاضي الصلح. والمراد بذوي العلاقة أصحاب التوقيع والعاقدون والذين قاموا مقامهم بحكم القانون.