حظر تسليم الأصول
يحظر على الكاتب العدل أن يسلم إلى أي شخص كان الأوراق الأصلية المحفوظة في اضباراتها، وعند وجود ضرورة لتسليم الأصل بناءً على قرار من المحكمة عليه أن يعطي الأصل مؤقتاً ولكن على شرط أن يحفظ عنه صورة مصدقة منه ومن رئيس المحكمة أو قاضي الصلح.