المادة رقم 20 من قانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة 1952م

حظر تسليم الأصول
يحظر على الكاتب العدل أن يسلم إلى أي شخص كان الأوراق الأصلية المحفوظة في اضباراتها، وعند وجود ضرورة لتسليم الأصل بناءً على قرار من المحكمة عليه أن يعطي الأصل مؤقتاً ولكن على شرط أن يحفظ عنه صورة مصدقة منه ومن رئيس المحكمة أو قاضي الصلح.