المادة رقم 21 من قانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة 1952م

إعطاء صورة عن ورقة محفوظة
إذا طلب إلى الكاتب العدل إعطاء صورة عن ورقة أبرزت إليه غير مسجلة ولكنها محفوظة في اضباراتها، فعلية أن يكلف الذي أبرزها أن يوقع بإمضائه صورة عن الورقة المذكورة وبعد أن يحفظها يعطيه الأصل صورة مصدقة عنها.