المادة رقم 23 من قانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة 1952م

الترجمة
يترجم الكاتب العدل الأوراق التي يرى لزوماً لترجمتها وإذا كان يجهل اللغة التي كتبت بها فيترجمها بمعرفة من يثق بأمانته واتقانه هذه اللغة.