المادة رقم 24 من قانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة 1952م

التبليغ
جميع الأوراق التي يطلب إلى الكاتب العدل تبليغها إلى المخاطبين بها يجري تبليغها وفق قانون أصول المحاكمات الحقوقية، ثم تحفظ ورقة التبليغ الممضاة أو الضبط الذي يدل على أن المبلغ إليه رفض التبليغ مع النسخة الأصلية وبعد ذلك يعطى طالب التبليغ نسخة ثانية بعد أن يشرح في ذيلها الكيفية التي جرى عليها التبليغ وتصدق.