المادة رقم 26 من قانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة 1952م

حجية الأوراق المنظمة لدى الكاتب العدل
الأوراق والمقاولات والسندات التي ينظمها الكاتب العدل وقناصل المملكة الأردنية الهاشمية وفق الشروط والقواعد المبينة بهذا القانون تعتبر موثوقاً بها بلا بينة في جميع المحاكم الشرعية والنظامية والدوائر الرسمية.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية