المادة رقم 27 من قانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة 1952م

حجية الأوراق المصدقة لدى الكاتب العدل
الأوراق التي ينظمها أصحابها ويصدق عليها الكاتب العدل أو قناصل المملكة الأردنية الهاشمية ينحصر توثيقها والعمل بها بالتاريخ والتوقيع فقط ولا يشمل هذا الوثوق لما هو مدرج فيها.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية