قانونية التبليغاتالتبليغات بعدم القيام بإجراء أحكام تعهد أو مقاولة أو لتأخير أجزائه لا تعتبر قانونية إذا لم يكن قد قام بها الكاتب العدل أو قناصل المملكة الأردنية الهاشمية.