المادة رقم 28 من قانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة 1952م

قانونية التبليغات
التبليغات بعدم القيام بإجراء أحكام تعهد أو مقاولة أو لتأخير أجزائه لا تعتبر قانونية إذا لم يكن قد قام بها الكاتب العدل أو قناصل المملكة الأردنية الهاشمية.