المادة رقم 29 من قانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة 1952م

سندات الدين
إن سندات الدين التي ينظمها الكاتب العدل أو قناصل المملكة الأردنية الهاشمية إذا حل أجل أدائها في حال حياة الدائن يخطر الكاتب العدل المدين بناءً على طلب الدائن بورقة إخطار أن يؤدي الدين خلال ثمانية أيام وعند انتهاء هذه المدة إذا لم يقم المدين بأداء ما عليه توقع دائرة الإجراء الحجز على ما يجوز حجزه من أموال المدين المنقولة وغير المنقولة بناءً على طلب الدائن وقرار رئيس الإجراء، ثم تجري المعاملات التنفيذية وفق قانون الإجراء كما لو كان هناك إعلام صادر من محكمة وإذا ظهر أن مضمون هذه السندات يحتاج إلى التفسير أو ادعى المدين الإبطال أو المقاصة بموجب وثيقة ممضاة من الدائن وأنكر الدائن هذا الادعاء ورأى رئيس الإجراء أنه لا يمكن حل ذلك بلا محكمة فيؤخر المعاملات الإجرائية ريثما يحل الخلاف في المحكمة التي يعود إليها ذلك.