المادة رقم 30 من قانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة 1952م

عقود الإيجار
كل عقار جرى تأجيره واستئجاره بموجب عقد نظمه الكاتب العدل يحصل بدل الإيجار المستحق في ذمة المستأجر وفق أحكام المادة السابقة.