المادة رقم 31 من قانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة 1952م

تخلية المأجور
إذا لم يخل المستأجر المأجور عند انقضاء مدة الايجارة المدرجة في عقد إيجار واستئجار العقار الذي نظمه الكاتب العدل رأساً أو نظمه الطرفان وصدق عليه، يبلغ المستأجر إخطار بلزوم إخلاء المأجور خلال خمسة عشر يوماً وإذا لم يخل خلال المدة المذكورة فتجري معاملة التخلية بواسطة دائرة الإجراء.
لا يسري حكم المادة (31)هذه الأماكن التي يكون قانون تقييد بدلات الإيجار نافذ المفعول فيها.