المادة رقم 32 من قانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة 1952م

حجية الأوراق غير المنظمة أو المصدقة لدى الكاتب العدل
إن الأوراق التي لم تنظم أو لم يصدق عليها وفقاً لأحكام هذا القانون تعتبر بمثابة السند العادي والإضافات التي لم توثق بإمضاء المتعاقدين تعتبر كأنها لم تكن والإضافات التي لم تكن مصدق عليها من قبل الكاتب العدل لا تعتبر موثوقاً بها ولو كانت موقعة من قبل المتعاقدين إلا أن ذلك لا يستلزم عدم الوثوق القسم المصدق عليه من هذه السندات وإذا حصل تباين بين السندات المصدقة وما هو مدرج في السجلات فيعتبر منها ما كان موقعاً عليه من المتعاقدين وإذا كان الإمضاء موقعاً على القسمين فيجب مراجعة المحاكم لتقرير ما يجب إتباعه وكل ورقة صدق عليها الكاتب العدل وجرى تسجيلها لا يجوز إدخال أي تغيير فيها ولو راجع بذلك ذوو العلاقة.