المادة رقم 34 من قانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة 1952م

إعفاءات من الرسوم
لا يستوفى رسم عن صور المستندات والقيود التي يطلبها المدعي العام وتكون لها علاقة بالحق العام وكذلك تعفى من كافة الرسوم والطوابع والأوراق والمستندات والمعاملات التي تعود للحكومة بما فيها عقود الكفالات المعطاة من موظفي الحكومة أو من ينوب عنهم في قبض الأموال الأميرية، وتقدم إلى الكاتب العدل مع صور المستندات التي تطلبها للتصديق عليها وتنظيمها.