المادة رقم 35 من قانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة 1952م

إمضاءات
الإمضاء الذي يوقع بالنيابة عن شركة أو شخص معنوي أو بالوكالة عن عدة أشخاص والإمضاءات المتعدد الموقعة على سندات الكفالة المتسلسلة التي يقدمها الأهالي في الالتزامات والاستقراضات تعتبر كلها بمثابة الإمضاء الواحد.