المادة رقم 36 من قانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة 1952م

رسوم المستندات التي تحتوي مسائل متفرقة
الأوراق والسندات التي تنظم أو تصدق وتكون محتوية على مسائل متفرقة وليس فيما بينها علاقة أو مناسبة ينظر فيها إلى المعاملة التي تستلزم أعظم رسم ويستوفى هذا الرسم وحده فقط.