المادة رقم 37 من قانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة 1952م

الإلغاءات
تلغى القوانين والأنظمة التالية:
1- قانون الكاتب العدل رقم 34 لسنة 1946 المنشور في العدد 880 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 2 صفر سنة 1366 الموافق 25 كانون أول سنة 1946.
2- أصول كتبة العدل المنشور على الصفحة 3011 من المجلد الرابع من مجموع القوانين الفلسطينية.
3- أصول كتبة العدل (المعدلة) لسنة 1947 المنشور في العدد 1549 من الوقائع الفلسطينية (ملحق رقم 2) تاريخ 9-1-1947.
4- قانون كتبة العدل (الوثائق الأجنبية) الباب التاسع والتسعون من مجموع القوانين الفلسطينية.
5- كل تشريع أردني أو فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون إلى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون