العنوان
قرار بقانون رقم (14)لسنة 2024م بإلغاء قرار بقانون رقم (5) لسنة 2021م بشأن بنك الاستقلال للاستثمار والتنمية.
السنة
2024
الرقم
14
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
القانون المالي
تصنيف موضوعي - فرعي
مصرف حكومي للاستثمار والتنمية
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 219 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 5
تاريخ النشر
2024-11-24