العنوان
قرار بقانون رقم (15) لسنة 2024م بشأن تعديل اسم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
السنة
2024
الرقم
15
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
الاتصالات السلكية واللاسلكية
تصنيف موضوعي - فرعي
الاتصالات
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 219 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 7
تاريخ النشر
2024-11-24