- العنوان
-
قرار بقانون رقم (17) لسنة 2024م بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة
- السنة
- 2024
- الرقم
- 17
- نوع التشريع
- قانون خاص
- نوع تشريع - فرعي
-
قرار بقانون
- التصينف الموضوعي
-
تنظيم المعاملات الالكترونية
- تصنيف موضوعي - فرعي
-
السندات الالكترونية- التوقيع الالكتروني
- حالة التشريع
- ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
- حالة النشر
-
منشور في العدد رقم 220 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 4
- تاريخ النشر
- 2024-11-25