العنوان
قرار بقانون رقم (17) لسنة 2024م بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة
السنة
2024
الرقم
17
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
تنظيم المعاملات الالكترونية
تصنيف موضوعي - فرعي
السندات الالكترونية- التوقيع الالكتروني
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 220 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 4
تاريخ النشر
2024-11-25