العنوان
قرار بقانون رقم (18) لسنة 2024م بتعديل قرار بقانون رقم(41)لسنة 2020م بشأن المحاكم الإدارية وتعديلاته
السنة
2024
الرقم
18
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
القانون الإداري
تصنيف موضوعي - فرعي
المحاكم الإدارية
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 220 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 25
تاريخ النشر
2024-11-25