العنوان
قرار رقم (84) لسنة 2024م بتعديل قرار رقم (93) لسنة 2019م بشأن تشكيل اللجنة العليا للقدس وتعديلاته.
السنة
2024
الرقم
84
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار رئاسي
التصينف الموضوعي
القانون الدستوري
تصنيف موضوعي - فرعي
اللجان
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 220 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 38
تاريخ النشر
2024-11-25