المادة رقم 1 من قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم (6) لعام 2000م

التعاريف
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدلّ القرينة على خلاف ذلك:
السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية.
الوزيــــر: وزيــر الصناعـــة.
المؤسســـة: مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية.
المجــلـس: مجلس إدارة المؤسسة.
رئيس المؤسسة: رئيس مجلس الإدارة.
المديـر العـام: مدير عام المؤسسة.
المواصفة الفلسطينية: صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو خصائصها أو مستوى جودتها أو مقدار أبعادها أو مقاييسها أو متطلبات السلامة فيها وتشمل المصطلحات والرموز وطرق الإختبار وطرق أخذ العينات والتغليف ووضع السمات أو بطاقات البيان المعتمدة من المجلس.
المـنـتـج: السلعة أو المادة أو الخدمة.
التعليمات الفنية الإلزامية: الوثيقة التي تحدد خصائص المنتجات أو العمليات المرتبطة بها والتي يكون الإلتزام بها إجبارياً، كما يمكن أن تتضمن أو تتناول المصطلحات الفنية أو الرموز أو التغليف، أو تحديد السمات المميزة، أو متطلبات إعداد بطاقة البيان بما ينطبق على المنتج، أو طريقة الإنتاج.
إجراء تقييم المطابقة: أي إجراء يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر للتحقق من استيفاء متطلبات المواصفات أو التعليمات الفنية ذات العلاقة، وإجراءات أخذ العينات والاختبار والمعاينة والتقييم والتحقق من أجل ضمان المطابقة والتسجيل لإصدار الشهادة أو الاعتماد.
وحدات القياس القانونية: وحدات النظام الدولي (النظام المتري الحديث) المستعملة.
أدوات القياس: الآلات والأدوات والأجهزة التقنية المعدة لأغراض القياس وتشمل المقاييس المباشرة كالأوزان والمكاييل والأطوال وغيرها كما تشمل المقاييس غير المباشرة كميزان الحرارة وعداد الماء ومقياس الضغط وعداد الكهرباء وغيرها.
علامـة المطابقة: علامة مسجلة تصدر وفقاً لقواعد ونظم منح الشهادات تشهد بأن المنتج المحدد أو النشاطات أو الخدمات تطابق وتوافق مواصفة محددة.
شهادة المطابقـة: وثيقة تصدر طبقاً لقواعد ونظم منح الشهادات، وتشهد بأن المنتج المحدد أو النشاطات أو الخدمات تطابق وتوافق مواصفة محددة.
المعـايــرة: العمليات التي تحدد مقادير انحراف أدوات القياس والفحص.
المختبر المعتمد: مختبر الفحص والاختبار أو المعايرة الذي منح الاعتماد من قبل المؤسسة.