المادة رقم 2 من قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم (6) لعام 2000م

إنشاء مؤسسة المواصفات والمقاييس
1- تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون مؤسسة تسمى مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولها ذمة مالية مستقلة ويكون لها موازنتها الخاصة ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية.
2- تكون المؤسسة هي المرجع الوحيد في فلسطين في كل ما يتعلق بإعداد واعتماد المواصفات والمقاييس ومنح علامات المطابقة، ويجوز لها أن تسترشد برأي المؤسسات العامة والخاصة والدوائر الأخرى الوطنية أو الأجنبية العاملة في هذا المجال.
3- يكون المقرُّ الرئيس للمؤسسة في مدينة القدس، ولها أن تنشئ فروعاً أخرى في أي مكان آخر في فلسطين.