المادة رقم 4 من قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم (6) لعام 2000م

مهام وصلاحيات المؤسسة
تختص المؤسسة بالمهام والصلاحيات الآتية:
1- إعداد واعتماد المواصفات والمقاييس الفلسطينية للسلع والمواد والخدمات وغيرها، ومراجعتها وتعديلها واستبدالها ونشرها، ويستثنى من ذلك الأدوية البشرية والبيطرية والطعوم والأمصال.
2- وضع نظام وطني للقياس.
3- توحيد وسائل وطرق القياس وتطويرها، ومعايرة أدوات القياس وضبطها.
4- منح علامات وشهادات المطابقة التي يقرها المجلس.
5- اعتماد مراجع القياس الأساسية الوطنية لمعايرة أدوات القياس لدمغها أو ختمها.
6- اعتماد مختبرات الفحص والاختبار ومختبرات المعايرة المؤهلة والمتخصصة في إجراء الفحوص والتحاليل والاختبارات على السلع والمواد لغايات تطبيق المواصفات والمقاييس.
7- اعتماد بطاقات البيان الخاصة بالسلع.
8- التعاون مع المؤسسات المحلية لدى الجهات الحكومية والمؤسسات العلمية، لتحقيق أهداف المؤسسة، والقيام بمهامها وصلاحياتها.
9- دعم وتشجيع الدراسات والأبحاث في مختبرات الفحص والاختبار المعتمدة في المجالات التي تتعلق بالمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، وعقد الدورات التدريبية ذات العلاقة بمجالات اختصاص المؤسسة.
10- الاتفاق مع المؤسسات والهيئات العربية والإقليمية والدولية، بشأن الاعتراف المتبادل بعلامات وشهادات المطابقة، على أن يتضمن اتفاق الكشف المسبق والمستمر على السلع والمواد المشمولة بالاتفاق للتأكد من مطابقتها للمعايير والشروط الفنية المعتمدة.
11- التعاون مع المؤسسات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية التي تعمل في مجال المواصفات والمقاييس، والتنسيق معها أو الانتساب إليها.
12- نشر وتوزيع المطبوعات المتعلقة بالمواصفات والمقاييس الصادرة عن المؤسسة وعن المنظمات العربية والإقليمية والدولية.