المادة رقم 5 من قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم (6) لعام 2000م

إدارة المؤسسة
1- يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة ويكون على النحو التالي:
أ- وزير الصناعة
ب- ممثل عن وزارة الصناعة
ج- ممثل عن وزارة الصحة
د- ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة
هـ- ممثل عن وزارة المالية
و- ممثل عن وزارة التموين
ز- ممثل عن وزارة الإسكان
ح- ممثل عن وزارة الزراعة
ط- ممثل عن وزارة شؤون البيئة
ي- ممثل عن الجامعات الفلسطينية بتنسيب من المجلس الإستشاري للتعليم العالي
ك- نقيب المهندسين
ل- ممثل عن اتحاد الغرف التجارية
م- رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية
ن- ممثل عن اتحاد المقاولين
2- يشترط في أعضاء مجلس الإدارة المكون من ممثلي الجهات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة أن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص، ويتم تعيينهم بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناءً على تنسيب الوزير، وبترشيح من وزرائهم أو رؤساء المجالس والهيئات التابعين لها، على ألا تقل درجة ممثلي الوزارات عن درجة مدير عام.
3- يكون رئيس الإتحاد العام للصناعات الفلسطينية نائباً لرئيس المؤسسة.