المادة رقم 6 من قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم (6) لعام 2000م

مدة العضوية
تكون مدة العضوية في المجلس سنتين، وعند انتهاء عضوية أحد الأعضاء لأي سبب، قبل انتهاء المدة المحددة لعضويته، يعين عضو آخر مكانه لإكمال المدة الباقية.