المادة رقم 7 من قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم (6) لعام 2000م

الجلسات العادية وغير العادية
1- يعقد المجلس جلساته العادية مرة واحدة كل شهرين على الأقل بدعوة من رئيسه.
2- يعقد المجلس جلساته غير العادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناءً على دعوة رئيسه أو بناءً على طلب يقدمه لرئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه، ثلث الأعضاء على الأقل.